الصراط
Volume 21, Numéro 2, Pages 207-237
2019-09-04
الكاتب : العطر علي . العيساوي اسماعيل .
ملخص البحث الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد فقد تعرضنا في بحثنا هذا للكراهية بمفهومها وأحكامها في ضوء الفقه الإسلامي ، وذلك لأن الكراهية مرض سلوكي يصيب القلوب ويؤثر في سير الأعمال صحة وفساداً ، والكراهية وإن تشابهت في معناها اللغوي إلا أنها تختلف في مقاصدها عن مصطلح الإكراه . والكراهية قد تكون أثراً عن الشرع أو عن العقل أو عن كليهما ، ولا يشترط من كراهية الإنسان لفعل ما وقوع المكلف في المحظور الشرعي ، فهناك كراهية سببها المشقة في تطبيق العمل وليست النفور منها ، ولذا فإن الأصل في الكراهية التحريم لكن حكمها قد يختلف باختلاف الأحوال والأسباب ، وانتهينا في آخر المطاف إلى أن الكراهية سلوك محرم بشكل عام لتنافيه مع سلوك الحب والألفة الذي أمر الله به ، إلا أنها قد تشتد حرمتها في الحالات الآتية: الحالة الأولى: كراهية المسلم للمسلم الحالة الثانية: كراهية الإسلام أو شيء منه الحالة الثالثة: كراهية بعض التشريعات الإسلامية: الحالة الرابعة: كراهية السنة النبوية والحمدلله رب العالمين
الكراهية - السخط - المشقة
مشتة نسرين
.
ص 95-106.