مجلة الاجتهاد القضائي
Volume 7, Numéro 10, Pages 47-57
2015-12-01

ضمانات الحق في الإعلام في ظل الدستور المغربي الجديد

الكاتب : أحمد حضراني .

الملخص

أصبح الحق في الإعلام محصنا بالشرعية القانونية، ذات المرجعية الدولية (العهود والمواثيق الدولية) والتشريعات الأساسية (الدساتير بالأساس)، والتي تعكس في واقع الأمر الدور المحوري للإعلام في المجتمعات والدول من خلال التأثير على صنع القرار، والمساهمة في تشكيل الرأي العام، انطلاقا من المقولة القائلة بأن إعلام شخص ما، يعني الضغط عليه؟ فالإعلام يغير وجهات نظر المسؤولين، ويؤثر على قراراتهم من خلال تزويدهم بمعطيات جديدة. وإن هذا الدور الإعلامي ذي المسحة السياسية لا يخلو من عمق سوسيولوجي، والمختزل في القول المتداول أثناء تلاقي الناس وتبادل التحيات:" أ شنو أخبارك" للتدليل على الاهتمام بالأخبار وبالشغف بالمعرفة والفضول. فعلى غرار الدساتير المقارنة، وتنزيلا للإعلانات والعهود الدولية، واستجابة لتوصيات ومقترحات الفاعلين السياسيين والمعنيين بالقطاع، فقد أحاط الدستور المغربي مسالة الحق في الإعلام باعتبارها أصبحت من أمهات حقوق الإنسان بمجموعة من الضمانات الدستورية،في شكل مقتضيات عامة واردة، أو مفصلة ضمن عنوان الباب الثاني (الحريات والحقوق الأساسية)، كما لم يغفل الدستور الإشارة إلى الأجهزة القيمة على المادة الإعلامية.. وإذ لا يمكن خندقة الحق في الإعلام في دائرة الترف الفكري، لكونه يعبر عن حاجة ملحاحة، ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، سواء في الشق المتعلق بالإعلام كجوهر، أو جانب اعتباره كآلية.

الكلمات المفتاحية

الدستور المغربي - الحق في الإعلام - الضمانات الدستورية